responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 301


1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان ، قال : سبحان الله بئس ما صنعا ، قلت : قد فعلا ، فما الذي يلزمهما ؟ قال : على كل واحد منهما دم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن حفص بن البختري ، ورواه أيضا باسناده عن البرقي .
18 باب ان من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة .
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه .
( 17520 ) ( 2 ) وباسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه . محمد بن الحسن باسناده عن موسى ابن القاسم ، عن الطاطري عنهما يعني محمد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه .
3 وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فلان أراد نزعها كفر



[1] الفروع ج 1 ص 266 ، يب ج 1 ص 557 ، و 579 ، في الأخير : البرقي . عن ابن أبي عمير ، عن حفص . أورد صدره أيضا في 1 / 94 من تروك الاحرام . الباب 18 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 91 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 91 ، يب ج 1 ص 555 ، أورد ذيله أيضا في 1 / 87 من تروك الاحرام . ( 3 ) يب ج 1 ص 556 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست