نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 291
10 باب ان المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه . ( 17480 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن من فعل ذلك يعني تقليم الأظفار ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه . 3 قال : وفي خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه . 4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا ، قال : نسي ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس . 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم .
الباب 10 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 264 ، يب ج 1 ص 544 فيه : الحسين ( الحسن خ ) بن سعيد ، عن علي بن رئاب . صا ج 2 ص 199 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 122 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 122 . ( 4 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 195 . ( 5 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 195 فيه : من قلم أظافيره .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 291