نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 452
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء " الفريضة خ ل " فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله إلا أنه قال : ومن حيث بلغ . 3 وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم مكة في وقت العصر ، قال : يبدء بالعصر ثم يطوف . 44 باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه . 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع فيتم طوافه ، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار قال : ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج إلا أنه ترك قوله : فطلع الفجر وترك لفظ ذلك ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 160 . الباب 44 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 280 ، الفقيه ج 1 ص 131 ، يب ج 1 ص 481 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 452