responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 468


غيره ، فأما ما دام حيا يصلح أن يقضى عنه ، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة ، والطواف فريضة . وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن أيوب بن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : حتى يزور البيت ويطوف ، وترك قوله : أو غيره .
( 18080 ) 3 وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه . وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى ويأتي .
4 وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه .
5 وباسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة .
6 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضى عنه إن لم يحج ، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : عن أبيه ، عن رجل ، عن معاوية ثم ذكر مثله


( 3 ) يب ج 1 ص 519 و 586 صا ج 2 ص 233 . ( 4 ) يب ج 1 ص 519 ، صا ج 2 ص 233 ( 5 ) يب ج 1 ص 586 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 305 ، يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست