نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 276
7 وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شئ . أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم . 18 باب ان المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فان قبل أمه رحمة لم يلزمه شئ ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المراة . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته " إلى أن قال : " قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فان قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة . ( 17425 ) 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده . 3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال
( 7 ) يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 192 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 18 . الباب 18 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب * أورد صدره في 2 / 17 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 ، تقدم تمامه في 3 / 12 من تروك الاحرام وذيله في 3 / 17 هنا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 276