responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 288


6 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
( 17470 ) 7 ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن مثله إلا أنه قال : في أذى من مطر أو شمس أو قال : من علة وزاد : وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا .
8 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟
قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم . ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ، ويأتي ما يدل عليه ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن الشاة ، وما تضمن مكة محمول على إحرام العمرة ، وما تضمن منى على إحرام الحج لما مر .
7 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفى احرام الحج لزمه كفارتان 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،


( 6 ) الفروع ج 1 ص 262 ، يب ج 1 ص 536 ، صا ج 2 ص 186 ، الفقيه ج 1 ص 121 ، أورد صدره في 1 / 67 من تروك الاحرام ، وأورد أيضا في 5 / 49 من كفارات الصيد ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 . ( 8 ) الفروع ج 1 ص 262 ، الفقيه ج 1 ص 121 ، أورد صدره أيضا في 2 / 65 من تروك الاحرام تقدم ما يدل على بعض المقصود في 3 / 64 من تروك الاحرام وفى 7 / 67 هناك ويأتي ما يدل عليه في ب 7 . الباب 7 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 536 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست