نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 121
2 سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى قال : كتبت كتابا إلى أبي الحسن عليه السلام ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاء في الجواب بكل ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم . أقول : وتقدم ما يدل على التحريم ، وهو محمول على الكراهة لما مر أو على كونه حريرا محضا . 42 باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق . ( 16845 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق . 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته وهو يقول : كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب ، فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال عليه السلام : ما نريد أحدا يعلمنا السنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله . 3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
( 2 ) الخرائج . . الملحم وزان اسم المفعول من الافعال : جنس من الثياب وهو ما كان سداه إبريسم ، ولحمته غير إبريسم . راجع ب 29 و 33 من الاحرام و 1 / 39 هنا . الباب 42 - فيه أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 117 فيه : ممشق . ( 2 ) يب ج 1 ص 465 - الفقيه ج 1 ص 117 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 أورد قطعة منه في 3 / 31 من الاحرام ، وذيله في 2 / 38 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 121