نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 16
ابن دراج ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل ؟ قال : لا بأس به ( 16440 ) 2 وبالاسناد عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره ، قال : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب 13 باب ان من اغتسل للاحرام ثم اكل أو لبس ما يحرم على المحرم أو تطيب استحب له إعادة الغسل والتلبية 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل 2 وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل . 3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك الحديث أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
( 2 ) الفروع ج 1 ص 256 - الفقيه ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 465 . الباب 13 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 466 . ( 2 ) يب ج 1 ص 466 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 261 أورد تمامه في 5 / 45 من تروك الاحرام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 16