نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 306
رد الدراهم عليه . ( 17530 ) 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة قال : سألته عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وان اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى ، ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن سماعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 3 باب ان من احصر فبعث هديه ثم خفف مرضه وجب عليه الالتحاق ان ظن امكانه ، فان أدرك النسك والا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك إن كان واجبا ، فان مات فمن ماله ، وكذا من صد ثم زال عذره . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا احصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ، ولا شئ عليه وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة ، قلت : فان مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى مكة قال : يحج عنه ان كانت حجة الاسلام ، ويعتمر إنما هو شئ عليه . ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب نحوه الا أنه
( 2 ) يب ج 1 ص 568 ، المقنع : ص 20 فيه : سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام . تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 1 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 3 و ب 4 و 1 / 5 . الباب 3 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 ، يب ج 1 ص 567 ، أورد ذيله في 3 / 26 من وجوب الحج .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 306