responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 268


خيرا فان الله شاكر عليم " فلو كان السعي فريضة لم يقل ومن تطوع خيرا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وأسقط قوله : " ويغتسل " والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب . قال الشيخ : المراد أنه قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفارة ، ومتى لم يكن طاف طواف النساء تلزمه الكفارة ، قال : وقوله : إن السعي سنة معناه أن وجوبه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن . أقول : وينبغي أن يحمل فساد الحج على صورة تقديم الطواف على الموقفين لما تقدم ، أو على كون الافساد مجازا بمعنى فوت معظم الثواب .
12 باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة ، ويستحب كونه في الشهر الداخل ، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلي الوقت


يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 . الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 540 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 145 ، الفروع ج 1 ص 312 يب ج 1 ص 539 فيه : عليه أن يقيم بمكة محلا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست