نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 290
الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه الحديث . 4 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم . 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : لكل شئ خرجت من حجك فعليه " فعليك خ ل " فيه دم يهريقه " تهريقه خ " حيث شئت . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . 9 باب ان المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف فداء وان اضطر إليها . 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء . ورواه الصدوق باسناده ، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : من الثياب مختلفة . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام نحوه .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 261 فيه : ناسيا أو ساهيا أو جاهلا . ( 5 ) قرب الإسناد ص 104 فيه جرحت " خرجت خ ل " وفيه : تهريقه . تقدم ما يدل على حكم الناسي والجاهل في 2 / 3 و ب 31 من كفارات الصيد وهنا في 1 / 4 . الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 556 ، الفقهي ج 1 ص 118 ، الفروع ج 1 ص 261 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 290