نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 35
أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم وقال صفوان : وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل . ( 16505 ) 3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج ، واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه ، قال : فقلت : أفعليه الحج من قابل ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق . 25 باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الاحصار والصد 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط . 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل . ورواه الصدوق باسناده عن حمران بن
( 3 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 في التهذيب : حلا ( حلالا خ ) لا احرام عليه . يأتي ما يدل عليه في ب 8 من الحصار وذيله . الباب 25 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 469 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - الفقيه ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 469 أورده أيضا في 4 / 23 وأورده الصدوق في موضع آخر مع زيادة تحتمل انها من كلامه ، أورده المصنف في 3 / 8 من الاحصار . قوله تقدم قيل : لعله أراد الحديث العام كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 35