responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 138


اذنيه يغطيهما ؟ قال : لا .
( 16920 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون مثله .
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه . ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه .
4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده الحديث أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي 5 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ، والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله ورواه الكليني كما يأتي 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال : يلبي إذا ذكر


( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - الفقيه ج 1 ص 118 أخرجه عنهما وعن المقنعة في 1 / 48 . ( 3 ) يب ج 1 ص 534 - صا ج 2 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 122 فيه : وفى رواية حريز يلقى القناع . أخرجه عن التهذيب في 2 / 5 من بقية الكفارات . ( 4 ) يب ج 1 ص 534 في ذيله : قال : ولا بأس . إلى آخر ما يأتي في 1 / 60 هنا أورده أيضا في 1 / 5 من بقية الكفارات . ( 5 ) يب ج 1 ص 534 . صا ج 2 ص 184 أخرجه عنه وعن الكافي في 1 / 59 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 122 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست