نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 45
واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب الحديث . 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف أصنع إذا أردت الاحرام ؟ قال : اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ، قال : لب إذا استوى بك بعيرك 8 وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء ؟ قال : لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل ، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية . أقول : هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحية الجهر بالتلبية عند الشجرة لا على مطلق التلبية ، ولا على تحريم الجهر لما يأتي إن شاء الله . 9 محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهى إلى البيداء . 10 قال : وقال عليه السلام : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهى إلى الردم ، ثم يلبي بالحج . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
( 7 ) قرب الإسناد ص 168 فيه في الموضعين : فلبه . ( 8 ) قرب الإسناد ص 107 فيه : هل يحل لمن أحرم عندها ان لا يلبى حتى يعلو البيداء عند أول ميل ، قال : نعم فاما عند الشجرة فلا يجوز التلبية . ( 9 ) المقنعة ص 71 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج وهنا في ب 16 ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 35 و 6 / 36 و ب 37 . ( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 45