نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 489
11 وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة . 12 قال الشيخ : وقد روي كراهة ذلك يعني صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها . 13 قال : وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال ، منها ركعتا الطواف . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة . 77 باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم اتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه . ( 18160 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه . 2 وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه رخص له أن يتم
( 11 ) يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 237 فيه : أو بعد العصر . ( 12 ) يب ج 1 ص 486 فيه بعد ذلك : والذي روى كراهة ما ذكرناه ما رواه موسى بن القاسم ثم ذكر الحديث السابع والثامن . ( 13 ) يب ج 1 ص 486 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 38 من المواقيت وهنا في ب 3 . الباب 77 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 134 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 134 فيه بعد ذكر الحديث السابق : وقد رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام ، روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 489