responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 308


2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل ساق الهدي ثم احصر ، قال : يبعث بهديه قلت : هل يتمتع من قابل ؟ فقال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
5 باب ان من احصر فبعث بهديه ثم أذاه رأسه جاز له الحلق ويكفر ( 17535 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم أذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين .
2 وعنه ، عن محمد ، عن أحمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فان يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات .


( 2 ) الفروع ج 1 ص 267 ، أورده أيضا في 3 / 7 ، وصدره في 2 / 8 . راجع 3 و 6 / 1 و 1 / 2 ، و 1 / 3 . الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 568 . ( 2 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 196 ، الفروع ج 1 ص 267 ، أورده أيضا في 3 / 14 من بقية الكفارات . تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من بقية الكفارات وهنا في 1 / 2 فتأمل .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست