نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 495
الفقيه عليه السلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء ، لان عليه لتحله النساء طوافان وصلاة . أقول : حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحج لا في العمرة وهو قريب ، فان الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع . 8 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إسماعيل ابن رباح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ، قال : نعم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رباح مثله . ( 18180 ) 9 وعنه ، عن علي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد مثله إلا أنه قال : عن مفرد الحج . أقول : حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحج ، ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع لما مر ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية . 10 وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج . أقول : هذا محمول على الحصر الضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
( 8 ) يب ج 1 ص 519 ، صا ج 2 ص 231 ، الفروع ج 1 ص 312 . ( 9 ) يب ج 1 ص 519 و 587 ، صا ج 2 ص 232 فيه : علي بن محمد بن عبد الحميد ، قال الشيخ بعد رواية يونس : هذه موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهم السلام تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج و ب 13 و 14 هناك ، وفى 6 / 2 و ب 10 من كفارات الاستمتاع وهنا في ب 1 و 2 وذيله ويأتي ما يدل على ذلك في ب 13 و 14 و 19 من الحلق والتقصير . ( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 495