responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 122


عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق الحديث .
4 العياشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : حج عمر أول سنة حج وهو خليفة ، فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ، قال : فلما أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام ، فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التي في الحرم ؟ فالتفت إليه علي عليه السلام ، فقال : يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة ، فقال عمر : صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علمت أنكم هم الحديث .
43 باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب إذا ذهب ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به . ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه .


( 4 ) تفسير العياشي : مخطوط . المشق : الطين الأحمر تقدم في ب 33 من الاحرام انه يلبس الثياب كلها . الباب 43 - فيه أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 465 - الفقيه ج 1 ص 117 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست