نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 84
3 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطأونه ، قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه ، فان قتلته غير متعمد فلا بأس . 4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله الحديث 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراد أيأكله المحرم ؟ قال : لا . 6 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يأكل الجراد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في الكفارات . 8 باب انه يحرم على المحرم أن يؤذى صيد البر أو يعذبه . ( 16695 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ومن عاد فينتقم الله منه " قال : إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى
( 3 ) الفروع ج 1 ص 273 . ( 4 ) يب ج 1 ص 551 أورد تمامه في 1 / 37 من كفارات الصيد . ( 5 ) يب ج 1 ص 551 . راجع 2 / 6 ، يأتي ما يدل عليه في ب 37 من كفارات الصيد وعلى ذيله في ب 38 هنا . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 . الباب 8 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 274 - تفسير العياشي : مخطوط .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 84