نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 38
29 باب عدم جواز احرام الرجل في الحرير المحض وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل ، قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه . 2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ابن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بازار قرقبي ، فقال : فأنا أحرم في هذا وفيه حرير . ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد " سعيد " الأعرج وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل " مرعزي " فقال : لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منها ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
باب 29 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 465 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 117 - قرب الإسناد ص 47 فيه : كنت جالسا عند أبي عبد الله " ع " إذ جاءه رجل فسأله أيحرم الرجل في ثوب فيه حرير - يب ج 1 ص 365 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 117 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 13 من لباس المصلي وذيله ، وفى 1 / 27 هنا ، راجع 1 / 39 و ب 41 من تروك الاحرام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 38