responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 443


37 - باب انه يكره ان ينصرف في الطواف على غير وتر فيه حديث .

38 - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا فان طاف واجبا بغير طهارة أعاد فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي في السعي .

بنى شيبة ولم يصل .
13 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال : يضم أسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها ، ولا يصلي عن أكثر من ذلك . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر .
14 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
37 باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين 38 باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا ، فان طاف واجبا بغير طهارة أعاد .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام


( 13 ) بحار الأنوار ج 10 ص 282 طبعة الآخوندي . ( 14 ) السرائر ص 472 . تقدم الحديث بتمامه في ج 2 في 2 / 3 من النية وذيله . راجع ب 34 . ويأتي ما يدل على ذلك بمفهومه في ب 80 . راجع ب 79 . الباب 37 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 479 . راجع ب 36 . الباب 38 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 132 ، تقدم الحديث من التهذيب في ج 1 في 1 / 5 من الوضوء

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست