نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 487
وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب . 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، اما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف . 3 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين " إلى أن قال : " وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات " أي ساعة خ " شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما . ( 18150 ) 4 وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، عن صوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله . 5 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 282 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 485 ، للحديث قطعات أخرى تقدم الايعاز إليها في 3 / 71 راجعه . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 236 . ( 5 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 236 فيه : محمد بن سيف .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 487