responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 274


17 باب ان المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شئ ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال : لا شئ عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلى قوله : لا شئ عليه .
2 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال :
نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم . الحديث .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة " إلى أن قال : " ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه


الباب 17 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 . قوله : " من شهوة " قيد النظر والتنزيل كليهما فلا ينافي صدره . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 268 ، أورد ذيله في 1 / 18 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 ترك فيه قوله : " بيده " أورد تمام الحديث في 3 / 12 من تروك الاحرام وصدره في 3 / 18 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست