responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 304


4 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله ؟ وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ ، قلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا الحديث ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .
أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه .
5 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتي النساء ، قال : فليعد وليس عليه شئ ، وليمسك الان عن النساء إذا بعث 6 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام المحصور بالمرض ، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه فان شاء حج من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه الحج ، والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه ويحل


( 4 ) الفروع ج 1 ص 266 ، يب ج 1 ص 580 فيه : أي شئ حل له ؟ وأي شئ عليه ؟ أورد تمامه في 1 / 8 فراجع . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 267 ، فيه أحمد بن الحسن ، عن المثنى . وفى المطبوع حديثا مثل ما في الكتاب . ( 6 ) المقنعة ص 71 فيه : " وان لم يشأ لم يجب عليه الحج " والظاهر أن قوله : " هذا إذا كان حجة الاسلام " إلى آخر الحديث من كلام المفيد . راجعه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست