responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 75


ابن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فان فيه فداء لمن تعمده .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز وجل : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال : حشرت لرسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم .
3 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفدا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن ابن أبي عمير مثله .
4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك وتعالى : " تناله أيديكم ورماحكم " قال : ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي .
5 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده .
( 16660 ) 6 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله


( 2 ) الفروع ج 1 ص 274 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 270 - يب ج 1 ص 537 و 580 أورده أيضا في 2 / 17 من كفارات الصيد . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 274 . ( 5 ) يب ج 1 ص 532 ( 6 ) يب ج 1 ص 532 - الفروع ج ص 274 - علل الشرايع ص 156 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست