نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 75
ابن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فان فيه فداء لمن تعمده . 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز وجل : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال : حشرت لرسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم . 3 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفدا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن ابن أبي عمير مثله . 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك وتعالى : " تناله أيديكم ورماحكم " قال : ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي . 5 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده . ( 16660 ) 6 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
( 2 ) الفروع ج 1 ص 274 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 270 - يب ج 1 ص 537 و 580 أورده أيضا في 2 / 17 من كفارات الصيد . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 274 . ( 5 ) يب ج 1 ص 532 ( 6 ) يب ج 1 ص 532 - الفروع ج ص 274 - علل الشرايع ص 156 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 75