responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 26


18 باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها فإن لم يتفق استحب ان يصلى للاحرام ست ركعات ، أو أربعا ، أو ركعتين ثم يحرم .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة الحديث .
( 16475 ) 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في إحدى روايتيه : في دبر صلاة غير مكتوبة .
3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .
4 وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها .
5 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت


الباب 18 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 257 أورد ذيله في 1 / 4 من المواقيت وقبله في 4 / 15 هنا وصدره أيضا في 6 / 34 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 فيه : غير مكتوبة . ( 3 ) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 252 يأتي صدره في 2 / 46 . ( 4 ) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 . ( 5 ) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 و 167 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست