responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 531


عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها ، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى .
6 وباسناده عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ابن عثمان ، عن يحيى الأزرق نحوه إلا أنه قال : ثم يبول أيتم سعيه .
7 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه السلام لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : حمله الشيخ على النهي عن مجموع الامرين لا عن كل واحد بانفراده ، وجور حمله على الاستحباب .
8 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف ، ويأتي ما يدل عليه في الرمي " وغيره " .
16 باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر وغيره للمرأة والرجل ، واستحباب اختيار المشي فيه ، وان من حمل انسانا وسعى به أجزأ عنهما .


( 6 ) الفقيه ج 1 ص 133 : الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 . ( 8 ) بحار الأنوار ج 10 ص 272 . طبعة الآخوندي . راجع 2 ، 11 و ب 12 من كفارات الاستمتاع ، وتقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 ، 38 من الطواف . راجع ب 84 89 . ويأتي ما يدل عليه في 5 ، 2 من رمى جمرة العقبة . الباب 16 فيه 6 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست