مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
مقالات فقهية
نویسنده :
السيد محمود الهاشمي
جلد :
1
صفحه :
279
تقديم
5
الذبح بالمكائن الحديثة
7
الأمر الأوّل انتساب الذبح لغير الإنسان
9
الجواب
10
الأمر الثاني عدم تحقق التسمية
11
الجواب
12
2 - قوله تعالى في سورة المائدة
22
3 - قوله تعالى في سورة البقرة
23
4 - قوله تعالى في سورة الحجّ
24
2 - الروايات الواردة في حلَّية ذبيحة المرأة والغلام
30
3 - بعض الروايات الواردة في ذبائح أهل الكتاب
31
أمّا الإجماع
33
وأمّا الروايات الخاصّة
34
مناقشة المشهور
38
ثانيا البحث الصغروي
43
الأمر الرابع كون آلة الذبح حديدا
45
إيضاح
51
ضمان انخفاض قيمة النقد
65
الفصل الأوّل إنّ المعروف - بل لعلَّه المتسالم عليه - أنّ الأموال التي يكون لها المثل
67
المحاولة الأولى دعوى أن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية
69
المحاولة الثانية دعوى أنّ العرف يتعامل مع الأموال المتّخذة للتجارة والمبادلة معاملة القيمي
70
المحاولة الثالثة أن يقال بأنّ النقود بالخصوص ليس ضمانها مثليا بل قيميا
71
المحاولة الرابعة أن النقد عبارة عن القيمة والمالية المحضة لسائر السلع والأموال
72
المحاولة الخامسة إن النقد الحقيقي كالدرهم والدينار مال مثلي
73
المحاولة السادسة أن النقد وإن كان مالا مستقلا بل ومثليا أيضا
76
المحاولة السابعة أن النقود إذا كانت حقيقية كالدرهم والدينار فقد يقال بعدم ضمان نقصان قيمتها
77
المحاولة الثامنة « التمسّك بقاعدة العدل والإنصاف لإثبات حقّ للمضمون له
86
المحاولة التاسعة إثبات ضمان نقصان مالية النقود الاعتبارية بملاك الضرر
87
المحاولة الثانية عشرة إثبات ضمان نقصان القيمة للنقد في الديون ، بل والعقود أيضا
89
الفصل الثاني وأما البحث عن الروايات الخاصة
91
الخاتمة
97
شمول حكم المفسد في الأرض لغير من شهر السلاح وسلب الأمن من سائر أنواع الفساد
101
2 - في المراد من الإفساد في الأرض
108
3 - موضوع الحد في الآية
111
4 - فيما قد يستدلّ به على استفادة تعميم الحكم لكل مفسد من الآية
113
( الثاني ) - ان يقال بأن ما هو الموضوع لهذا الحدّ انما هو الإفساد في الأرض
115
( الثالث ) - استفادة التعميم من الآية السابقة أو بقرينتها
116
ومنها - ما ورد في حدّ الساحر من انه يقتل
120
ومنها - ما ورد في المسلم إذا اعتاد قتل الذميين
123
ومنها - ما ورد في رواية السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن على ( ع ) في رجل أقبل بنار
124
الأمر الثاني - ظهور بل صراحة الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة
127
الأمر الثالث - ومما يمكن أن يستدل به على التقييد بمعنى أخذ المحاربة قيدا
128
الأمر الرابع - بالإمكان استفادة اختصاص الحدّ المذكور بالمحارب المفسد بالمعنى الذي ذكرناه
131
مقدار ما يضمنه الجاني من خسائر المجني عليه
137
أما البحث في المسألة الأولى فقد يستظهر من كلمات الأصحاب ، [ أن كل ما يضمنه الجاني انما هو الدية أو الأرش ]
139
( الثاني ) - إن الجاني يضمن ما يصرفه وينفقه المجني عليه على نفسه في سبيل العلاج
141
( الثالث ) - التمسك بقاعدة عقلائية أخرى ممضاة شرعا ، هي وجوب رد حق الغير إليه
143
( الرابع ) - التمسك بقاعدة لا ضرر
144
( الخامس ) - وهو تطوير للوجه الأوّل
145
المقام الثاني - فيما يستفاد من روايات الدية والأرش
147
مراجعة جديدة للبحث
156
المسألة الثانية وبما ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الثانية ، أعني ضمان الجاني لما يصيب المجني عليه من الإضرار المادية من ناحية كسبه
180
وأما المسألة الثالثة - وهي ضمان الجاني نفقات المرافعة والمقاضاة
185
أصناف الدّية الستة وما يجب أن يدفع منها اليوم
191
( الجهة الأولى ) ذكر بعض الأعلام ( قده ) « ان العمدة في كون مائتي حلَّة من أفراد الدية هو الإجماع ، والتسالم
193
( الجهة الثانية ) في ان الترديد بين الأصناف الستة هل يكون من باب التمييز للجاني ، أو يكون من باب التنويع
196
الجهة الثالثة فيما هو الأصل في الدية من الأصناف الستة ، وما هو ليس بأصل ، بل هو بدل عن الدية
200
الجهة الرابعة فيما يراد من الدرهم والدينار ضمن أصناف الدية
215
تلخيص واستنتاج
244
مدى سلطة الحاكم على العفو في العقوبات
251
في القسم الأوّل أمّا البحث ، في القسم الأوّل ، فينبغي أن يعلم مسبقا أنّ المقصود بالحدود التي تكون من حقوق اللَّه
253
الجهة الثانية إنّ الروايات - وفيها المعتبرة - قد دلَّت على أنّ للإمام حقّ العفو في حقوق اللَّه
257
الجهة الثالثة إنّ المشهور قيّدوا عفو الحاكم في موارد ثبوت الجرم بالإقرار
260
الجهة الرابعة في عموم الحكم المذكور لموارد ثبوت الجرم بالعلم أو اختصاصه بمورد الإقرار
266
الجهة الخامسة بعد الفراغ عن ثبوت حقّ العفو عن العقوبة في مورد الإقرار أو عدم البيّنة ينفتح البحث عن جواز تخفيف العقوبة أو تعليقها وعدمه
267
الجهة السادسة في من بيده العفو ؟ فهل هو الحاكم
269
في القسم الثاني وأمّا القسم الثاني ، وهو الحدود التي هي حقوق الناس
270
في القسم الثالث هذا كلَّه في الحدود المقرّرة شرعا ، أمّا التعزيرات فسلطة الحاكم فيها أوسع
276
نام کتاب :
مقالات فقهية
نویسنده :
السيد محمود الهاشمي
جلد :
1
صفحه :
279
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir