responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : مقالات فقهية ( عدد الصفحات : 278)


مدفوعة : بأنّ الذبح ليس إلَّا عبارة عن إزهاق روح الحيوان عن طريق قطع مذبحه - وهو الحلقوم - وفري الأوداج ، سواء كان ذلك بآلة بسيطة كالسكَّين أو بالماكنة والآلة المتطوّرة التي تؤدي الى النتيجة نفسها ، أي تفري أوداج الحيوان من مذبحه ، فيكون الذبح مستندا إلى الإنسان ، وتكون الذبيحة ذبيحته بلا إشكال .
وقد يقال : بانصراف الإطلاق إلى الذبح باليد ونحوه ؛ لعدم وجود غيره حين صدور الأدلَّة ، أو يقال : بعدم الإطلاق في الأدلَّة ، واحتمال دخل المباشرة باليد ونحوه في التذكية .
والجواب : أمّا عن الانصراف ؛ فإنّ غلبة الوجود لا توجب الانصراف على ما حقّق في محلَّه ، وأما على الثاني ، فإن الإطلاق ثابت في كثير من الروايات التي رتّبت الحكم على عنوان الذبح أو ذبيحة المسلم ، بل وفي الآية المباركة * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ . ) * إذا كانت بمعنى ذبحتم .
نعم ، لو قيل ؛ بأنّ المأخوذ في مادة التذكية أو هيئة * ( ذَكَّيْتُمْ ) * أن يكون إيجاد صفة المذبوحية والذكاة في الحيوان بيد الذابح المذكَّي مباشرة وبلا واسطة مهمّة كالماكنة ، أو تسخير حيوان أو إرادة إنسان آخر يذبح بلا إرادة حرّة بل بأمر أو بسلطة شخص آخر ، لم يتمّ الإطلاق عندئذ .
إلا أن استفادة هذا القيد من مادة أو هيئة * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * خلاف الإطلاق المتبادر منها .
الأمر الثاني : عدم تحقق التسمية :
الإشكال من ناحية التسمية ، بأن يقال : إن الذبح بالماكنة يؤدّي إلى

11

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست