الجادّة ، ولم يكن خلاف المتفاهم في باب حقوق الناس ، فمن له حقّ القصاص ليس له العفو إلى الضرب أو السجن ، فتدبّر جيدا . الجهة السادسة : في : من بيده العفو ؟ فهل هو الحاكم ، بمعنى القاضي ، أو الحاكم بمعنى وليّ الأمر ؟ والصحيح هو الثاني ، وذلك لما يلي : أوّلا - لأنّه الوارد في الروايات الدالَّة على العفو ، إمّا صريحا كما في ذيل رواية طلحة بنقل الصدوق ، وفي رواية تحف العقول ، أو موردا ، حيث أنّ الوارد فيها جميعا أنّ أمير المؤمنين ( ع ) عفا عن المجرم ، وقد كان وليّ الأمر ، فالتعدّي منه إلى القاضي غير وجيه . وأمّا احتمال اختصاص الحكم المذكور بالإمام المعصوم ( ع ) بالخصوص ، أي بما هو معصوم ، لا بما هو إمام ووليّ الأمر فخلاف ظاهر لفظ الإمام الوارد في الروايات ، الظاهر في معناه اللغوي والعرفي العام ، لا المعصوم بالخصوص ، خصوصا مع ملاحظة أنّ الناقل للحديث طلحة بن زيد العاميّ . ثانيا - إنّ مقتضى الجمع بين دليل جواز العفو عن حدود اللَّه في مورد الإقرار وبين ما دلّ على أنّ إقامة الحدّ إلى السلطان أو الولي أو الإمام ، وإن شئت قلت : إنّ دليل جواز العفو ظاهر في إثبات جواز ذلك لمن بيده إقامة الحدّ ، فإذا ثبت في محلَّه أنّ إقامة الحدّ إلى وليّ الأمر ، لا القاضي ثبت لا محالة أنّ هذا الحقّ أيضا ثابت له لا للقاضي ، نعم له أن يفوّض هذا الحقّ إلى من ينصبه لذلك ، أو يجعله واليا . هذا كلَّه في القسم الأوّل من العقوبات ، وهو الحدود التي هي حقوق اللَّه .