responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 87


- لو ثبت - إنما هو الشبهة الموضوعية ، أي تردّد مال خارجا ودورانه بين شخصين لا الشبهة الحكمية والشك في أن الضامن هل عليه أكثر من المثل أم لا ، فإن الشك هنا في أصل الحق لا في تردده خارجا بين اثنين ، فلا معنى لاستفادة هذا من ذاك المفاد ، اللهم إلا بدعوى أن العقلاء يرون هذا الحق للمضمون له ، وهذا رجوع إلى ضمان المالية عقلائيا ابتداء ، ولا ربط له بقاعدة العدل والإنصاف المصطلحة .
المحاولة التاسعة : إثبات ضمان نقصان مالية النقود الاعتبارية بملاك الضرر ، وأن الضامن لو لم يجب عليه أكثر من المعادل الاسمي لما أخذه من المضمون له لزوم تضرّره ، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام .
وهذا مرجعه إلى انّا لو لم نتمكن من إثبات ضمان نقصان المالية من باب كونها من صفات المثل في خصوص النقد أمكن إثباته بقاعدة لا ضرر ، حيث يقال بأنّ العرف في باب الأجناس والسلع الحقيقية لا يرى صدق الضرر إذا ما أرجع له نفس الجنس الذي أخذه منه ، فمن يرجع منّا من الحنطة لمن أخذه منه لا يصدق في حقّه أنّه أضرّه وأنقص ماله إذا تغيّرت قيمته زمان الأداء عن زمان الأخذ ؛ لأنّ ماليّته متقوّمة بمنفعته الاستعمالية الحقيقية الثابتة فيه بالتمام كما كانت في المأخوذ منه ، إلا إذا فكَّرنا بعقلية وذهنية تجارية خاصة ليست ميزانا في صدق عنوان الضرر في الأدلَّة . وأمّا في باب النقد فحيث إنّ قوامه وحقيقته بقيمته التبادلية السوقية حيث لا منفعة أخرى فيه فيصدق الإضرار عرفا بمجرّد نقص ماليّته في زمان الأداء عن زمان الأخذ نعم ، قد يقال بأنّ هذا الوجه لا يجري في موارد العقود التي أقدم فيها الشخص بنفسه على جعل مقدار معيّن من ذلك النقد الاعتباري إلى أجل معيّن في ذمة الضامن بدلا عن ماله ، فإنّه إذا نزلت قيمته مع فرض عدم التخلَّف من قبل الضامن في الأداء لم يكن ضامنا ؛ لأنه

87

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست