responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 267


الإقرار ، بل ولظهورهما في حصول التوبة من المقرّ بالتطوّع بإقراره ، أو بغير ذلك ، فلا يمكن التعدّي إلى مورد ثبوت الجرم بالعلم .
وأمّا معتبرة طلحة ، والتي هم مهم الدليل على الحكم المذكور ، فصدرها وإن كان واردا في الإقرار أيضا ، إلَّا أن التعليل في الذيل : « وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة » ظاهر في أنّ ملاك هذا الحكم وموضوعه عدم قيام البيّنة عليه ، فيكون الميزان والضابط لهذا الحكم قيام البيّنة والشهادة وعدمه ، لا الإقرار وعدمه ، وحيث أنّ ظهور التعليل حاكم على الصدر ، وصالح لتوسعته ، فيكون جواز عفو الحاكم ثابتا في تمام موارد عدم قيام البيّنة ، سواء أثبت الجرم بالإقرار أم بالعلم ، وحمل البيّنة على مطلق ما يبيّن الواقع لا خصوص الشهادة والبيّنة الاصطلاحية خلاف الظاهر ، خصوصا مع التعبير بالقيام الصريح في إرادة الشهادة ، فكأنّ انكشاف الجريمة بالشهادة من الآخرين يقتضي عدم إمكان تعطيل الحدّ ، ولزوم إقامته ردعا للآخرين ، بخلاف موارد مستورية الجريمة ، وعدم وجود شهود عليها ، كما إذا أقرّ بنفسه أو ثبت للحاكم بعلمه الشخصي ، واللَّه العالم .
الجهة الخامسة : بعد الفراغ عن ثبوت حقّ العفو عن العقوبة في مورد الإقرار أو عدم البيّنة ينفتح البحث عن جواز تخفيف العقوبة أو تعليقها وعدمه ، فمثلا : بدل أن يعفو عن تمام حدّ شرب الخمر يعفو عن نصفه ، فيضربه أربعين سوطا ، أو يحكم به معلَّقا على صدور تخلَّف منه أو غير ذلك من أنحاء تخفيف العقوبة .
قد يقال بعدم الجواز ؛ لأنّ الوارد في الروايات المتقدّمة عفو الإمام عن الحدّ الذي هو حقّ من حقوق اللَّه ، فالمجرم إمّا أن يستحقّ العفو فيعفى عنه ، أو لا فيجري عليه الحدّ ، وأمّا تغيير العقوبة وتخفيفها من الحدّ إلى التعزير ، أو من

267

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست