responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 72


لا ، ولكنّه من منظور آخر غير المنظور القانوني الفقهي حيث يقال هناك : إن مجموعة نقود البلد الواحد لا تضاف إلى السلع والثروة الحقيقية الموجودة في ذلك البلد في حساب الثروة الكلية والدخل القومي للبلد ؛ لأنّه مجرد وسيلة للتبادل والمعاملة لتلك الثروة ، فمجموع الثروة الكلية عبارة عن مجموعة السلع الحقيقية والخدمات الثابتة في ذلك البلد لا أكثر ، إلا أن هذا منظور علمي آخر لا ربط له بالمنظور الفقهي الحقوقي حيث يكون النقد الرائج المعتبر مالا قانونا ، فالحاصل : تعريف المال الفقهي يختلف عن تعريف المال الاقتصادي فلا ينبغي الخلط بينهما .
وبناء عليه ، يكون النقد حتى الاعتباري منه مالا فقها وقانونا ، ويكون كسائر الأموال موضوعا لأحكام الأموال ، والتي منها ضمان مثلها إذا كان لها مثل ؛ لأنّ المفروض أن كل مال يكون فيه ضمان ، وكل ما يكون فيه ضمان إذا كان له مثل كان ضمانه مثليا ، أي تشتغل الذمّة بمثله ، وتنتقل ملكية المضمون له إليه ، وهو معنى الضمان ، وكلتا هاتين الخصوصيتين متحقّقة في النقود الاعتبارية ، فضلا عن الحقيقية ، فيكون ضمانها بالمثل أيضا ، ومما يشهد على ذلك أنّه إذا ضمن نقدا من نوع معيّن كالتومان مثلا لا يجوز له أن يدفع له من نقد آخر بقيمته كالروبية مثلا أو الدولار ، وليس هذا إلا من جهة ضمان الخصوصية الجنسية الثابتة في المال المضمون .
المحاولة الرابعة : أن النقد عبارة عن القيمة والمالية المحضة لسائر السلع والأموال ؛ ومن هنا يكون ضمان الأموال والسلع القيمية به لكونه القيمة ، فكيف يمكن أن لا يكون ضمانها قيميا ؟ ! فالحاصل : إذا كان ضمان القيمي قيميا فضمان القيمة المحضة التي هي النقد قيمي لا محالة . وفرق هذه المحاولة عن سابقتها أنّه في تلك المحاولة يدّعى اختصاص ضمان المثل بالسلع الحقيقية

72

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست