ودعوى : أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية ؛ لكونها ناظرة إلى حيثية إسلام الذابح فقط . مدفوعة : بأنّ نظر الرواية إلى حيثية إسلام الذابح لا ينافي إطلاقها من ناحية سائر الشروط إذا كان في مقام البيان من ناحيتها أيضا ، وفي المقام بقرينة ذيل الرواية حيث تعرّض لشرطية التسمية يفهم أنّها أرادت أن تعطي الكبرى الكلية للذبيحة المحلَّلة لنا ، فكأنّها قالت كلَّما كان الذابح مسلما وذكر اسم اللَّه تعالى على الذبيحة فهي حلال ، ومثل هذه الجملة لا إشكال في إطلاقها . نعم ، لا تكون الرواية ناظرة إلى شرائط عمل الذبح وما به يتحقّق ، كما تقدّم نظيره في الآيات الشريفة السابقة ؛ لأنّ تلك حيثية أخرى لا نظر إليها ، بل تحقّق الذبح مفروغ عنه . 2 - الروايات الواردة في حلَّية ذبيحة المرأة والغلام ، كصحيح سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللَّه على ذبيحتها حلَّت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم اللَّه وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » [41] . وصحيح عمر بن أذينة عن غير واحد رواه عنهما عليهما السلام : « إنّ ذبيحة المرأة ، إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدّد » [42] . وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : « أنّه سأله عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كان نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ ولتذكر اسم اللَّه عليه » [43] .
[41] المصدر السابق : 338 الباب 23 ح 7 . [42] المصدر السابق : 339 الباب 23 ح 8 . [43] المصدر السابق : 338 ح 5 .