راجعا إليه ، ولو كان يعلم به لما كان يقدم على البيع مؤجّلا بذلك المقدار من النقد جزما ، وانما كان ذلك نتيجة عدم علمه بما سيؤول إليه النقد ، فهو إنّما أقدم بانيا على بقاء المالية لذلك النقد ، وعدم انخفاضها الفاحش ، وهذا ليس بأقلّ من الغبن الذي أثبتوا فيه الخيار بقاعدة لا ضرر . وهذه المحاولة لو تمّت صغراها فهي تجدي في موارد العقود والالتزامات لا الديون والضمانات ، كما هو واضح . المحاولة الثانية عشرة : إثبات ضمان نقصان القيمة للنقد في الديون ، بل والعقود أيضا إذا كان دفعه بعنوان اشغال ذمة المدين بحيثية ماليّته وقيمته بالقياس إلى السلع أو العملات الأخرى ، لا بحيثيّة مثلية ، سواء اعتبرنا ذلك من باب إقراض المثلي بقيمته ، نظير قرض القيمي ، بناء على جوازه وصحته في المثلي أيضا ، حيث لا دليل على المنع عنه إلا شبهة حصول الربا القرضي الذي أجبنا عنه سابقا ، فيمكن أن يملَّكه النقد على أن تشتغل ذمّته بقيمته وماليّته وقوّته الشرائية من نفس الجنس من النقد في ذمّته - أو أرجعنا ذلك إلى معاملة أخرى غير القرض كالبيع مثلا . فلا محالة يجب على المدين أداء معادله في القيمة من ذلك النقد عند الوفاء . إلَّا أنّ هذه المحاولة بحاجة إلى إعمال مثل هذه العناية التي لا تكون ملحوظة في إقراض النقود عادة . كما أنّه بناء عليه سوف لن يستحق الدائن ارتفاع قيمة نقده أيضا ، كما في قرض القيمي ، فإنّ الميزان فيه بقيمة يوم القرض . اللهم إلا إذا قلنا بجواز تضمين الجنس والقيمة معا ، وإنّ الإقراض للمثلي يجوز فيه ذلك ، فتكون النتيجة ضمان النقصان والزيادة معا . لا يقال : على هذا يثبت الضمان أيضا فيما إذا سبّب نقصان قيمة النقد بالدعاية ضدّه مثلا في السوق ، أو عرض كميات كبيرة منه ، بحيث أوجب نقصان