responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 215


إلى عدم إمكان إحراز صغراها من مجرد كلام الشيخ ( قدّس سرّه ) في المبسوط مع سكوت غيره من القدماء ، بل تصريح القاضي باعتبار التساوي في القيم بين الأصناف كما تقدّم .
فالإنصاف ان اعتبار ذلك خصوصا في الدرهم ان لم يكن هو الأقوى فهو الأحوط الذي لا يمكن الخروج عنه .
الجهة الرابعة : فيما يراد من الدرهم والدينار ضمن أصناف الدية .
وهنا احتمالات عديدة ابتداء لا بد من تمحيصها .
1 - أن يراد بها المتّخذ من الذهب والفضة المسكوكين بالوزن الشرعي المخصوص والمسمّين باسم الدرهم والدينار والرائجين في السوق للتعامل .
2 - نفي الاحتمال مع إسقاط قيد الرواج .
3 - نفي الاحتمال مع إسقاط قيد التسمية بالدرهم والدينار بل حتى إذا كان يسمى بغيرها كالروبية مثلا ، ولكن بشرط أن يكون من الذهب أو الفضة .
4 - نفس الاحتمال مع إسقاط قيد أن يكون كلّ سكة بوزن مخصوص ، بل يكفي أن يكون مجموع سكتين أو ثلاث كذلك ، فيجب منها بمقدار ما يساوي الدرهم والدينار .
5 - أن يراد بهما الوزن الشرعي من الذهب والفضة ، ولو لم يكونا مسكوكين ، أي مثقال ذهب و 7 / 10 مثقال فضة .
6 - أن يراد بهما مطلق النقد الممثل للمالية المحضة في كلّ زمان ، فيشمل الاسكناس الرائج اليوم بعنوان النقد .
وقد يناقش فيما انتهينا إليه بمناقشات أخرى ربما يظهر جوابها من

215

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست