إلى عدم إمكان إحراز صغراها من مجرد كلام الشيخ ( قدّس سرّه ) في المبسوط مع سكوت غيره من القدماء ، بل تصريح القاضي باعتبار التساوي في القيم بين الأصناف كما تقدّم . فالإنصاف ان اعتبار ذلك خصوصا في الدرهم ان لم يكن هو الأقوى فهو الأحوط الذي لا يمكن الخروج عنه . الجهة الرابعة : فيما يراد من الدرهم والدينار ضمن أصناف الدية . وهنا احتمالات عديدة ابتداء لا بد من تمحيصها . 1 - أن يراد بها المتّخذ من الذهب والفضة المسكوكين بالوزن الشرعي المخصوص والمسمّين باسم الدرهم والدينار والرائجين في السوق للتعامل . 2 - نفي الاحتمال مع إسقاط قيد الرواج . 3 - نفي الاحتمال مع إسقاط قيد التسمية بالدرهم والدينار بل حتى إذا كان يسمى بغيرها كالروبية مثلا ، ولكن بشرط أن يكون من الذهب أو الفضة . 4 - نفس الاحتمال مع إسقاط قيد أن يكون كلّ سكة بوزن مخصوص ، بل يكفي أن يكون مجموع سكتين أو ثلاث كذلك ، فيجب منها بمقدار ما يساوي الدرهم والدينار . 5 - أن يراد بهما الوزن الشرعي من الذهب والفضة ، ولو لم يكونا مسكوكين ، أي مثقال ذهب و 7 / 10 مثقال فضة . 6 - أن يراد بهما مطلق النقد الممثل للمالية المحضة في كلّ زمان ، فيشمل الاسكناس الرائج اليوم بعنوان النقد . وقد يناقش فيما انتهينا إليه بمناقشات أخرى ربما يظهر جوابها من