responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 38


في حلَّية الذبيحة ، كما هو مقرّر في سائر موارد المخصص للمجمل الدائر بين المتباينين .
نعم ، لا يتمّ الإطلاق المقامي في بعض الآيات من قبيل قوله تعالى * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ) * [58] .
وهكذا يتّضح أنّ ما استشكل به المحقّق النراقي قدّس سره على المشهور قابل للدفع .
مناقشة المشهور :
وأمّا ما صنعه المشهور في فهم الروايات - حيث فسّروا العمد فيها بما يقابل السهو وما يقابل الجهل ولو بالحكم ولو عن تقصير - فهذا خلاف الظاهر ومغاير مع ما مشوا عليه في سائر الأبواب ؛ إذ العمد معناه القصد ، والعمد إلى فعل لا يتوقّف على العلم بحكمه ، فلو قصد الأكل - مثلا - كان متعمّدا سواء علم بحرمته أم لا ، ومن قصد الذبح لغير القبلة كان متعمّدا سواء علم بشرطيّة الاستقبال أم لا . نعم ، الجاهل بالموضوع ، أي بعنوان الفعل لا يكون متعمّدا ؛ لأنّ القصد والعمد إلى فعل فرع الالتفات والعلم أو الاحتمال له على الأقلّ ، كما أنّ المأخوذ لو كان عنوان تعمّد مخالفة السنّة أو المعصية لم يصدق مع الجهل بالحكم ، لأنّ عنوان المخالفة والمعصية يكون مجهولا عندئذ ، فيكون من الجهل بالموضوع ، إلَّا أنّ العمد أضيف في هذه الروايات إلى الذبح لغير القبلة نفسه . نعم ، ورد في مرسلة الدعائم عنوان مخالفة السنّة على ما سنشير إليه .
وهذا يعني أنّ مقتضى الصناعة تقييد الطائفة الأولى بالثانية التي ورد فيها



[58] الأنعام / 145 .

38

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست