صيرورة قيمتها السوقية من صفات المثل ، والنقود تكون كمال التجارة ، من حيث كونها متّخذة للمبادلة محضا . وفيه : أن تعلق غرض تجاري أو تبادلي بالمال لا يخرجه عند العرف والعقلاء عن كونه مثليا - أي له المثل - بحيث إذا تلف أو ضمنه الغير اشتغلت ذمّته بما هو مماثل له بحسب النظر النوعي للمال ، الذي هو الميزان في ضمانه ، وإن شئت قلت : إن الخصوصية المذكورة من قبيل الدواعي ، ولهذا تختلف من شخص إلى آخر ولا يكون منضبطا ، بخلاف الضمان الذي يكون بإزاء نفس المال من حيث هو هو مع قطع النظر عن غرض من بيده المال ، فالحاصل : كون من بيده المال ينظر إلى حيثيّة ماليّته فقط لا أثر له على ضمان المال من حيث هو مال . المحاولة الثالثة : أن يقال بأنّ النقود بالخصوص ليس ضمانها مثليا بل قيميا ؛ لأنّها ليست سلعة ، ولا منفعة استهلاكية لها ، وانما هي مجرّد وسيلة للمبادلة ، وحساب المالية المحضة للأجناس والسلع والضمان بالمثل إنما يكون في السلع والأموال الحقيقة . نعم ، النقود الحقيقية كالذهب والفضة لا مانع من أن يكون ضمانها بالمثل لأنّها سلع حقيقية . والحاصل : موضوع ضمان المثل السلع الحقيقية ، لا النقود التي هي مجرّد وسيلة للمبادلة . وفيه : أن موضوع الضمان عند العقلاء ، وكذلك في ظاهر ألسنة الروايات ، وكلمات الفقهاء إنما هو المال لا السلعة أو الجنس ، ولا إشكال في أن النقد حتى الورقي الاعتباري منه مال حقيقة وعرفا ؛ إذ ليس المراد بالمال إلا ما يرغب فيه العقلاء ويبذلون بإزائه مالا آخر ، وهذا صادق على النقد الاعتباري في طول اعتباره ورواجه . نعم ، هناك بحث آخر في علم الاقتصاد حول اعتبار النقود من السلع أم