ان الوارد في الوسائل - مائة بقرة ، وفي تلك الكتب مائتا بقرة ، والظاهر ان هذا من خطأ الاستنساخ . ( الجهة الثانية ) : في ان الترديد بين الأصناف الستة هل يكون من باب التمييز للجاني ، أو يكون من باب التنويع ، بحيث يجب على أهل كل صنف منها دفع ذلك تعيينا ، فإذا تعذر انتقل إلى الأصناف الأخرى ؟ . صريح مشهور المتأخرين الأوّل ، بل ادّعي عليه إجماعهم ففي الجواهر : ( كما هو المعروف بين الأصحاب بل المجمع عليه من المتأخرين بل عن صريح الغنية وظاهر السرائر والمفاتيح الإجماع على ذلك ، فليس للولي الامتناع من قبول أحدها مع بذله ، وإن لم يكن الباذل من أهل المبذول ) [4] ونسب الثاني إلى ظاهر أكثر المتقدمين ففي الجواهر : ( نعم عن ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم والوسيلة والقاضي انها على التنويع ، بل في كشف اللثام نسبته إلى عبارات كثير من الأصحاب ) [5] وكأن وجه الظهور المذكور ما ورد في تعبيراتهم من انه يؤخذ مائة من الإبل ، ان كان القاتل من أصحاب الإبل ، أو ألف من الغنم ان كان من أصحاب الغنم ، أو مائتا بقرة ان كان من أصحاب البقر ، أو مائتا حلة ان كان من أصحاب الحلل ، أو ألف دينار ان كان من أصحاب العين ، أو عشرة آلاف درهم فضة ان كان من أصحاب الورق ، فإن هذا التعبير جاء في أكثر كلمات القدماء كالمفيد في المقنعة والشيخ في النهاية [6] بل صرّح في المبسوط بالتعيين حيث قال : ( وكل من كان من أهل واحد من ذلك أخذ منه مع الوجود ، فإذا لم يوجد أخذ أحد الأجناس الآخر ) [7] . ولا شك ان ما ذهب إليه المتأخرون من تخيير الجاني هو مقتضى الأصل العملي ، ما لم يقم دليل على التعيين ، إذ يشك من أول الأمر في اشتغال ذمّة الجاني بأحد الأصناف بالخصوص تعيينا ، والأصل عدمه ، فلا يثبت عليه أكثر
[4] ص 12 ، ج 43 من الجواهر . [5] ص 12 ، ج 43 من الجواهر . [6] راجع النهاية ص 736 ، والمقنعة ص 36 من الينابيع ، ج 24 . [7] المبسوط ج 7 / ص 119 .