responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 120


الفضل بن شاذان مطمئنا به لا يحتاج إلى الحجية التعبدية ، والفضل بن شاذان موثّق فيكون الخبر معتبرا ، على ان السند الثالث بل الأوّل أيضا يمكن إثبات توثيق رواته ببعض القرائن .
إلا أن الإشكال في دلالته ، فإن هذه الفقرة من هذا الحديث الطويل ليست في مقام بيان هذا الحد ، وانما في مقام بيان وجوب التقيّة في دار التقية ، وانه من أجل ذلك لا يجوز فعل ما يخالف التقيّة ، ومنها قتل الكفار والنصاب المهدورين ، الذين تكون التقية منهم وفي دارهم ، وانما استثنى القاتل والساعي للفساد باعتبار أن قتلهما ليس فيه خلاف التقية ؛ لوضوح أنّ قتل القاتل قصاصا وقتل الساعي بالفساد وقاطع الطريق ثابت في الشريعة كحدّ أو حقّ ثابت على القاتل والساعي ، وليس مربوطا بالكفر والايمان ، فلا يكون فيه خلاف تقية ، ومع ذلك قيّده بما إذا لم تخف على نفسك وأصحابك ، وهذا يعني أن تمام النظر إلى حيثية لزوم مراعاة التقية كما ينادي بذلك الجملة الأخيرة ( والتقية في دار التقية واجبة ) ، ومن الواضح حينئذ أن لا يكون التعبير بالقاتل والساعي في الفساد إلَّا إشارة إلى ما هو مركوز ومفروغ عنه بدليل استحقاقه للقتل حدا أو قصاصا ، فلا يمكن التمسك بمثل هذا الخطاب ، لإثبات جواز قتل كلّ ساع في الفساد ، ألا ترى أنه لا يمكن التمسك به لإثبات القصاص لكل قاتل ، فكذلك الحال بالنسبة إلى الساعي في الفساد ، فهذا التعبير إشارة إلى موضوع القصاص والحدّ المذكور بشروطها المقررة في محلَّه لا أكثر .
ومنها - ما ورد في حدّ الساحر من انه يقتل ، ففي رواية زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : ( الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه ) . وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : ( ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ) . فقيل : يا رسول اللَّه ( ص ) ولم لا يقتل

120

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست