ذكر اسم اللَّه بلا احتياج إلى شرط آخر ، وقد ورد التمسّك به في صحيح جميل قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكَّين فيذكَّيه بها ، أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس . قال اللَّه عز وجل * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * [21] . وممّا يشهد على صحّة التمسّك بإطلاق الآية في المقام تمسّك الإمام عليه السلام في بعض الروايات بذلك ، كرواية الورد [ أبي الورد ] بن زيد قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : حدّثني حديثا وأمله عليّ حتى أكتبه فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟ قال : قلت : حتى لا يردّه عليّ أحد . ما تقول في مجوسي قال بسم اللَّه ثمّ ذبح ؟ فقال : كل . قلت : مسلم ذبح ولم يسمّ ؟ فقال : لا تأكله . إنّ اللَّه يقول * ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه ) * و * ( ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْه ) * [22] فقد استدلّ الإمام عليه السلام على نفي شرطية إسلام الذابح - مع فرض تسميته - بإطلاق الأمر بالأكل مما ذكر اسم اللَّه عليه . وقد استدلّ المفيد في المقنعة [23] على حلَّية ذبيحة الكتابي إذا سمّى بإطلاق الآيات ، كما استدلّ العلَّامة في المختلف بإطلاق الآيات لإثبات حلية ما يذبحه كلّ منتحل للإسلام ولو لم يكن من أهل الحقّ ، كما استدلّ الشيخ في الخلاف [24] بإطلاقها لإثبات الحلية والتذكية إذا قطع رأسها بالذبح ، كما استدلّ بها ابن إدريس [25] - ووافقه العلَّامة في المختلف [26] - على عدم حرمة الذبيحة بسلخها قبل بردها أو قبل موتها . فراجع كلماتهم ليظهر لك ثبوت الإطلاق في الكتاب من هذه الناحية جزما ، وإن شككنا فيه من ناحية كيفية فعل الذبح الخارجي . 2 - قوله تعالى في سورة المائدة : * ( . فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْه واتَّقُوا الله إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسابِ ) * [27] .
[21] الوسائل 16 : 262 ، الباب 8 من أبواب الصيد ، ح 1 . [22] المصدر السابق : 353 ، الباب 27 من أبواب الذبائح ، ح 37 . [23] المقنعة : 579 / ط . جامعة المدرسين - قم . [24] الخلاف 3 : 258 ، المسألة 13 / ط . دار الكتب العلمية - قم . [25] السرائر 1 : 110 / ط . جامعة المدرسين - قم . [26] المختلف - كتاب الذبائح . [27] المائدة / 4 .