responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 69


وهذا الذي ذكروه وإن كان صحيحا في الجملة ، إلا أن الإشكال في إطلاقه ، وفيما يأتي عدة محاولات لتخريج ضمان نقصان القيمة السوقية للنقود الحاصل من التضخّم ، وقد يكون بعضها أوسع من باب النقود .
المحاولة الأولى : دعوى أن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية من أوصاف المثل إذا كان الاختلاف ومقدار نقصان القيمة قليلا أو نادرا ، وأمّا مع كونه فاحشا خطيرا ، أو كونه كثير الاتّفاق فالعرف يلاحظه من صفات المثل عندئذ ويراه مضمونا ، ويكون حاله حال ما إذا سقط المثل عن القيمة والمالية رأسا من حيث ضمان قيمته عندئذ للمضمون له .
وإن شئت قلت : إن ضمان المثل عند العقلاء في المال المثلي إنما يكون لأجل المضمون له ، ومزيد حفظه حقّه في الخصوصية الجنسية والمثلية لماله زائد على ماليّته ، فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب مالية ماله ، بحيث يخسر مقدارا من ماله بالنتيجة ، فإذا كان التفاوت فاحشا أو كان كثيرا ما يقع ذلك فالعقلاء والعرف لا يكتفون في مثل ذلك بدفع المثل الأقل قيمة ممّا أخذه منه .
وهذا البيان لو تمّ لم يختصّ بباب النقود بل يجري في السلع أيضا إذا فرض نقصان قيمتها بمقدار خطير أو كان في معرض النقصان كثيرا .
ويمكن الإجابة عن هذه المحاولة بأحد جوابين :
الأوّل : أن موضوع الضمان - أي ما يضمنه الضامن - بحسب ظاهر أدلَّة الضمان الشرعية والعقلائية إنما هو المال لا المالية والقيمة ؛ لأنّها وصف وحيثية تعليلية لصيرورة الشيء مالا ، فيضمنه من أتلفه أو أخذه في قبال مال آخر ، وعلى هذا يقال : لو أريد ضمان نقصان قيمة المثل بعنوان ضمان القيمة والمالية الناقصة ابتداء فهذا خلف كون المضمون هو المال لا المالية استقلالا . وإن أريد ضمان

69

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست