اللَّه وقتل وسرق . إلخ . وأصرح منها رواية المدائني الواردة في تفسيرة الآية . ووجه الدلالة واضح فإنه إذا كان موضوع الحد مطلق المفسد ، والمحارب مصداق له ، وأنه انما يثبت له ذلك لكونه مفسدا ، فلما ذا جعل الميزان والموضوع في تمام الفقرات والشقوق ، بل وفي تمام الروايات عنوان المحارب الأخص لا عنوان المفسد الأعم الذي هو موضوع الحكم أو مناطه ؟ فهذه الروايات صريحة في أن للقتل والضرب وشهر السيف والإشارة بالحديد والإخافة دخلا في موضوع الحكم ، وان ما هو الموضوع في الآية ، وفي الحكم الشرعي انما هو عنوان المحاربة للَّه وللرسول ، كما انّها صريحة في ان المراد بذلك ليس المعنى الحقيقي لمحاربة اللَّه والرسول ، بل محاربة الناس الذين هم عيال اللَّه والرسول ، وتحت حكم اللَّه والرسول ، وهذا هو المعنى العنائي الذي تقدّم ، وذلك لأنّها صرّحت بأن المحاربة لأجل أخذ المال أي السلب والنهب والقتل ونحو ذلك ، وهذا هو فعل قطَّاع الطريق ونحوهم ، لا المحاربين للَّه والرسول حقيقة كالمشركين والبغاة ، فهذه الروايات واضحة الظهور في أن موضوع هذا الحدّ مجمع العنوانين في الآية ، أي الإفساد بمعنى الاعتداء على الناس بالمحاربة والإخافة بشهر السلاح ونحوه . الأمر الثالث - ومما يمكن أن يستدل به على التقييد بمعنى أخذ المحاربة قيدا وأن يكون الإفساد والاعتداء على الناس بشهر السلاح ، ما ورد في روايات عديدة من ان العقوبات الأربع المذكورة في الآية المباركة مترتّبة حسب درجة الجرم ومقدار الجناية ، فإذا قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال وانما شهر السلاح على الناس فقط نفي من الأرض ، وفي بعضها ورد ان هذا الترتيب مستفاد من الآية نفسها .