حصول الفاصل بين ذبح الحيوان وفري أوداجه الأربعة وبين زمان تشغيل الماكنة أو ربط الحيوان بها من قبل الإنسان المستخدم للماكنة ، فلا تكون تسميته - حين التشغيل أو حين ربط الحيوان بها - مجزية في التذكية : 1 - إمّا لأنّ حال هذه التسمية حال تسمية الواقف على الذبيحة التي يذبحها الغير ، فكما أنّه لا تجزي تسميته ما لم يسمّ الذابح نفسه ، فكذلك الحال في المقام ، فيقع الإشكال في حلية الذبيحة من ناحية التسمية المعتبرة فيها . 2 - وإمّا لوجود الفاصل بينها وبين زمان تحقّق الذبح وفري الأوداج . الجواب : أمّا عن الأوّل : فبمنع كون تسميته كتسمية الأجنبي عن الذبح ، كيف ! وهو الذابح بالآلة ، ومجرّد كونه حين تحقّق فري الأوداج ساكنا لا يجعله أجنبيا عن الذبح بعد أن كان فري الآلة للأوداج بحركته وبسببه وفعله ، وقد أشرنا إلى أنّ كون الآلة معقّدة أو متطوّرة لا يمنع عن استناد الفعل إلى الإنسان ، فهو الذابح وتكون تسميته تسمية الذابح ، إلَّا أنّ طريقة الذبح بالآلة تكون بتحريك الآلة وربط الحيوان بها للذبح ، فيشمله إطلاق * ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه ) * [5] ؛ لا من جهة كفاية ذكر الاسم - ولو من غير الذابح - ليمنع عنه بظهور الآية في إرادة ذكر الاسم على الذبيحة بما هي ذبيحة تذبح ، الظاهر في أنّ من يذبح لا بدّ وأن يذكر اسم اللَّه ، وكذلك ظهور الروايات الكثيرة في اشتراط تسمية الذابح ، كصحيح محمّد بن مسلم [6] وصحيح سليمان بن خالد [7] وموثق ابن قيس [8] وموثق الحلبي [9] وفحوى صحيح محمّد بن مسلم [10] ، وغيرها من الروايات .
[5] الأنعام / 118 . [6] الوسائل 16 : 338 ، باب 23 من أبواب الذبائح ، ح 5 . [7] المصدر السابق : ح 7 . [8] المصدر السابق : 356 ، الباب 28 ، ح 1 . [9] المصدر السابق : 327 ، الباب 15 ، ح 6 . [10] المصدر السابق : 271 ، الباب 13 ، من أبواب الصيد ، ح 1 .