responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 113


المذكور هو الإفساد في الأرض ، بمعنى سلب الأمن عن الأرض بالمحاربة ، وهذا هو الذي عبّر عنه المفسرون والفقهاء معا بشهر السلاح لإخافة الناس وسلب الأمن عن أموالهم أو أعراضهم أو نفوسهم ، وان هذا فعل واحد وجريمة واحدة ، لا فعلان وجريمتان مستقلتان ، فضلا من أن يكون في موضوع الآية فاعلان مستقلَّان .
4 - فيما قد يستدلّ به على استفادة تعميم الحكم لكل مفسد من الآية :
قد يستدل بالآية على تعميم الحكم المذكور فيها لكلّ مفسد بأحد وجوه ، لا بأس بالتعرّض لها ، وإن كان يتّضح وجه الإشكال فيها من خلال مجموع ما تقدّم .
( الأوّل ) - ما تقدم من قياس المقام بمثل * ( أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ ) * [ النساء / 59 ] ، أو * ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله ورَسُولُه والَّذِينَ آمَنُوا ) * [ المائدة / 55 ] ، أو * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) * [ المائدة / 3 ] ، وغير ذلك من الأمثلة ، بدعوى أن مقتضى واو العطف المصاحبة واشراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم ، فيكون كل من المحاربة للَّه والرسول والإفساد في الأرض موضوعا مستقلا للجزاء المذكور ، ويدّعى أن النسبة بين العنوانين عموم وخصوص مطلق ، فإن المحاربة للَّه والرسول لا يكون إلا بشهر السلاح والإخافة بخلاف الإفساد في الأرض ، فإنه يتحقق بكل ما يفسد أوضاع الناس وأخلاقهم أو أفكارهم أو اقتصادهم .
ونلاحظ على هذا البيان :
أولا - ما تقدم مفصلا من أن واو العطف لا يقتضي أكثر من اشراك المعطوف مع المعطوف عليه فيما هو طرف له من النسبة في الجملة ، فإن كان

113

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست