responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 270


في القسم الثاني : وأمّا القسم الثاني ، وهو الحدود التي هي حقوق الناس ، كحدّ الفرية والقصاص - فإنّه حدّ بمعنى من المعاني - فالظاهر عدم جواز العفو عنه ، إلَّا لمن جعل له هذا الحقّ وبإذنه ، لأنّ هذا هو مقتضى القاعدة ، وهو المصرّح به في جملة من الروايات ، أو مستفاد منها .
أمّا مقتضى القاعدة فهو ما تقدّم من أنّ حقّ العفو للحاكم بحاجة إلى دليل يبيّنه ، وإلَّا فالأصل الأوّلي ، وهو إطلاق أدلَّة الحدود ينفيه ، كما أنّ الروايات المتقدّمة التي دلَّت على جواز العفو للحاكم في مورد الإقرار خاصّة بحقّ اللَّه ، فلا يمكن التعدّي منه إلى الحدود التي جعلت ملكا للناس .
وأمّا الأدلَّة الخاصة فممّا ورد فيه جواز العفو إلَّا من قبل صاحب الحقّ ذيل خبر السكوني المتقدّم : « ولا يشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلَّا بإذنه » .
ويمكن أن يستفاد هذا المطلب من نفس الأدلَّة الدّالة على جعل الحدّ حقّا خاصّا للناس بلسان ما كان للناس فهو للناس ، أو أنّه وليّه ، أو * ( جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً ) * ، أو غير ذلك من الألسنة ، فإنّ مقتضى الحقيّة الخاصّة أنّ أمره متروك إليه إثباتا ونفيا ، فلا يحقّ لغيره حتّى الحاكم إسقاطه أو العفو عنه إذا طالب به صاحبه ، فإنّ هذا خلاف سلطنته وولايته على هذا الحدّ ، كما هو واضح .
وأمّا ثبوت حقّ العفو لمن له الحقّ فهو مقتضى كونه حقّا ، وهو صريح الأدلَّة ، من الآيات والروايات الدالَّة على ثبوت حقّ العفو له من أخيه ، والانتقال إلى الدّية في القصاص ، أو العفو عن حدّ الفرية في القذف .
ثمّ أنه في الحدود التي هي حقوق الناس إذا عفا صاحب الحقّ عن المجرم

270

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست