responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 86


الاعتبار القانوني ، فيكون مماثله ما يعادله من نفس النقد الاعتباري في قيمته التبادلية ، فإذا تم ذلك ثبت الضمان على القاعدة ، وإلا كان مقتضى الأصل عدم ضمان الأكثر من معادله الاسمي .
وربما يستدل على الضمان بطرق واستدلالات أخرى غير هذا الطريق الذي سلكناه نشير إلى بعضها بعنوان محاولات أخرى .
المحاولة الثامنة : « التمسّك بقاعدة العدل والإنصاف لإثبات حقّ للمضمون له ، وإن حرمانه من القوة والقيمة الشرائية التي كانت لنقوده سابقا ظلم عليه .
ويلاحظ عليه : أوّلا : بالنقض بالجنس إذا فرض نزول قيمته كذلك كما إذا كان قد أعطاه أو أتلف عليه ألف مثقال من فضة سابقا حينما كانت تساوي مائة مثقال من الذهب ، وهي اليوم لا تساوي عشرة مثاقيل ذهب ، فهل يلتزم فيه أيضا بالضمان ؟ ! وثانيا : بالحلّ وحاصله . إن أريد بقاعدة العدل والإنصاف التمسك بأدلَّة حرمة الظلم وسلب حقّ الغير عنه فمن الواضح أن هذا فرع ثبوت حق للمضمون له في ضمان مالية ماله من قبل الضامن في المرتبة السابقة ، فيكون إثباته به مصادرة ، على أنّ حرمة الظلم أو قبحه لا يثبت الضمان الذي هو حكم وضعي .
وإن أريد به ما ورد في بعض الروايات الخاصة من الحكم بالتنصيف في موارد التردّد واشتباه مال بين اثنين ، وليس لأحدهما يد عليه أو حلفا جميعا عليه ، ونحو ذلك - كما في معتبرتي غياث وإسحاق بن عمار [2] وخبري عبد اللَّه بن المغيرة [3] والسكوني [4] - والتي قد يدّعى استفادة كبرى كلية ارتكازية منها ، وأن الحكم بالتنصيف بينهما في فرض تساويهما من حيث أدلَّة الإثبات إنّما هو بملاك العدل والإنصاف بينهما ، فمن الواضح أن مورد تلك الروايات وذلك الارتكاز



[2] وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب موجبات الضمان ج 1 .
[3] الوسائل : الباب 17 من أبواب موجبات الضمان ج 1 .
[4] الوسائل : الباب 16 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .

86

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست