أجرى عليه الحدّ ، ولم يعطَّل حدّا من حدود اللَّه . فالحاصل : لا يمكن استفادة عموم الحكم لغير مورد توبة المقرّ وندمه - كما إذا كان إقراره من جهة عدم مبالاته وجرأته وتهتكه ، أو من جهة قرب قيام البيّنة والوقوع في نتائج أشدّ - من قبيل إطلاق معتبرة طلحة ، إمّا للانصراف وعدم إطلاق لها في نفسه حسب مناسبات الحكم والموضوع المركوزة لمثل هذا الحكم ، أو من جهة المعارضة مع الروايات ذات الألسنة الشديدة غير القابلة للتخصيص ، فتكون النتيجة ما ذهب إليه المشهور من اشتراط توبة المقرّ . هذا قصارى ما يمكن أن يستدلّ به لفتوى المشهور ، فإن تمّ شيء منه فهو ، وإلَّا كان المتعيّن القول الثالث . وأمّا ما ذهب إليه الشيخ المفيد من ثبوت حقّ العفو للإمام بالتوبة حتّى في مورد البيّنة ، فهو على خلاف صراحة روايات التفصيل بين فرض البيّنة والإقرار ؛ حيث لا يبقى عندئذ وجه للتفصيل بينهما ، نعم لو قيل بعدم اشتراط التوبة في مورد الإقرار بقي للتفصيل بينهما مجال عندئذ ، إلَّا أنّه خلاف مختاره ، ومختار المشهور ، كما أنّه لا دليل على ثبوت حقّ العفو في مورد البيّنة ، حتّى إذا تاب ، فيكون مقتضى إطلاق أدلَّة الحدود ، وكذلك روايات حرمة تعطيل الحدّ وتركه ، وروايات التفصيل عدم ثبوت مثل هذا الحقّ في مورد البيّنة . الجهة الرابعة : في عموم الحكم المذكور لموارد ثبوت الجرم بالعلم أو اختصاصه بمورد الإقرار ، ولا شكّ أنّه لو لم نستظهر من أدلَّة جواز العفو الشمول لموارد ثبوت الجرم بالعلم ، كان مقتضى القاعدة عدم جواز العفو تمسّكا بالعمومات الفوقانيّة المتقدّمة ، فلا بدّ من ملاحظة ألسنة روايات حقّ العفو لنرى هل يمكن استفادة الإطلاق منها أم لا ؟ ولا ينبغي الشكّ في عدم إمكان استفادة ذلك من مثل معتبرة مالك بن عطيّة ، أو رواية تحف العقول لورودهما في مورد