responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 145


أن نرجع إلى قاعدة التسبيب وهو الوجه الثاني المتقدّم ، وقد عرفت الإشكال فيه .
وثالثا - ان ثبوت الضمان على الجاني أيضا حكم ضرري عليه ، فيكون من تعارض الضررين ، ودعوى أنّه مقدّم عليه فرع ثبوت الضمان عليه في المرتبة السابقة ، كما لا يخفى .
( الخامس ) - وهو تطوير للوجه الأوّل - وحاصله ان الجاني يضمن وصف الصحة والسلامة للمجني عليه ، وذلك لأن الصحة في الإنسان وان لم تكن وصفا لمال ، إلا ان عدم المالية تارة يكون لعدم المنفعة في الشيء وكونه تافها ، كالحبة من الحنطة ، أو الخنفساء ، وفي مثله لا ضمان في إتلافه إذ لا مالية له ولا قيمة ، وأخرى يكون عدم اعتبار المالية في شيء لشرافته وأهميته أو كونه ألصق بالإنسان من المال ، كذمّة الإنسان وأعماله بالنسبة إلى نفسه ، فإنه لا تجعل الملكية الاعتبارية لها بالنسبة إلى الإنسان نفسه ، وانما تجعل الملكية فيها للغير حينما يبيع الإنسان مثلا شيئا في ذمّته ، أو يؤجّر نفسه على عمل للغير فيملك الغير ذمته ، أو عمله ، وإن شئت قلت : إن الإنسان مالك بالملكية التكوينية أو الذاتية لنفسه وعمله ، وهي مرتبة من الملكية أعلى وأشرف من الملكية الاعتبارية ، فيكون جعلها له لغوا عقلائيا وشرعا ، وعلى هذا الأساس يقال بأن إتلاف وصف الصحة أو أي انقاص لعضو من أعضاء الإنسان أو منافعه موجب للضمان بهذا المعنى ، حيث لا يشترط فيه أكثر من كون الشيء التالف مرغوبا فيه ومطلوبا عند العقلاء ، وأن يكون مملوكا لصاحبه أو راجعا إليه ، ولو بالملكية التكوينية أو الذاتية ، ولا يشترط خصوص الملكية الاعتبارية . فيجب إرجاع ورد وصف الصحة إليه ، ويقال بأن ذلك عرفا يكون بعلاجه فإن ردّ كل شيء بحسبه .
وهذا الوجه لا يثبت ضمان نفقات العلاج بالخصوص ، وانما يثبت ضمان

145

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست