المعروف بين الأعلام أن حكم النقود في الضمان حكم سائر الأموال المثلية ، التي يكون ضمانها في الديون والغرامات بالمثل ، فلا يكون نقصان قيمتها حين دفعها عن زمان الأخذ أو التلف مضمونا ، ونتيجة : ذلك أنّ من كان عليه دين لأحد قبل خمسين عاما مثلا بمائة تومان - وكانت ذات مالية ، وقوّة شرائية عظيمة وقتئذ - يكفي أن يدفع له ورقة نقدية من فئة مائة تومان اليوم ، والتي لا تساوي شيئا بالنسبة لما كانت عليه في تلك الأزمنة ! وهذا يعني عدم ضمان نقصان قيمة النقود ، وإنّما المضمون مثلها فقط ، وهذه مسألة مهمّة ، لها ثمرات وآثار فقهية في أبواب متنوّعة ، وفيما يلي نود البحث عنها في فصلين وخاتمة : الفصل الأول - فيما تقتضيه القاعدة الأولية . الفصل الثاني - فيما يستفاد من بعض الروايات الخاصّة . الخاتمة - في بعض المسائل والفروع الفقهية المرتبطة بهذه المسألة . الفصل الأوّل : إنّ المعروف - بل لعلَّه المتسالم عليه - أنّ الأموال التي يكون لها المثل وتكون أفرادها متساوية عرفا بالنسبة لعناوينها يكون ضمانها في باب الغرامات والديون بالمثل لا بالقيمة . ومدرك هذا الحكم هو السيرة والارتكاز